والجواب: أن الرجوع إلى قول الصحابي -وفي المعلوم أن اجتهاده أولى من اجتهادنا- ضرب من الاعتبار والنظر.
واحتج: بما جاء في القرآن من ذم التقليد واتباع الأهواء في الكفر والأمر المذموم.
و [الجواب: أن] هذا محمول على غير مسألتنا.
واحتج: بأنه لو كان حجة لم يكن لأهل عصره خلافُه.
وقد روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن خالف ابن عباس في عدة المتوفى عنها، وأقره ابن عباس على ذلك (٢) .
وكذلك أصحاب عبد الله (٣) قالوا: (ما كان يمنعنا أن نردَّ على ابن عباس إلا أنَّا على طعامه) ، فدل هذا على جواز مخالفته.
والجواب عنه: ما تقدم في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة هل يعتد بخلافه؟ (٤) .
وبينَّا أن عائشة أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن (٥) .
وأن علياً نقض حكم شريح في ابني عم (٦) .
(١) آية (٢) من سورة الحشر. (٢) سبق تخريج هذا (١١٦٥) . (٣) يعنى: ابن مسعود رضي الله عنه. (٤) تقدم ص (١١٥٢) . (٥) تقدم ص (١١٦٨) . (٦) في الأصل: (ابن عم) . وقد سبق تخريج هذا الأثر عن علي - رضي الله عنه - ص- (١١٦٧) .