في ذلك، وليس لأحدهما فعل ذلك حتى يرد الآخر عند الثوري.
قوله: {وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ}.
أي على الأب رزق المرضعة وكسوتها بالمعروف، ورزق الولد على قدر الجدة، لا يكلف فوق ما يطيق.
{لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}.
أي لا [تمتنع من رضاعه]، وتقذفه [إلى أبيه] لتنكي به الأب.
{وَلاَ مَوْلُودٌ / لَّهُ بِوَلَدِهِ} لا يمنع أمه من أن ترضعه ليحزنها.
قوله: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك}.
أي على وارث الصبي مثل الذي على الأب لو كان حياً، أي عليه ألا يضارر بها
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.