قال ابن عباس:" إن طلقها ثلاثاً لم تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد ".
وقال الضحاك:" وغيره - كل الفقهاء -: " إن طلقها واحدة بعد اثنتين لم تحل له إلا بعد زواج ".
قوله:{حتى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}.
يريد الوطء بالعقد الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: " حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ " ومعنى: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ} أي من بعد الثالثة، ولذلك بنيت " بعد " للحذف والذي بعدها.
وعن ابن المسيب: " أنها إذا نكحت نكاحاً صحيحاً لا يراد به تحليل حلت [به له]، وإن لم يقع وطء ". / وهو شاذ.