فليس يجب للقارئ أن يقف على " يطهرن " في قراءة من خففه لئلا يبيح وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم ولم تتطهر بالماء. فأما من قرأه بالتشديد، فالوقف عليه حسن لأن معناه:" يتطهرن بالماء " وقربها بعد التطهر بالماء إجماع.
قوله:{مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله}. أي: من الوجه الذي نهيتهم عنه وهو الفرج.
وقال مجاهد:" {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} أمروا أن يأتوهن من حيث نهو عنه ". يعني ياتونهن بعد التطهر في الموضع الذي أمروا أن يتعتزلوه في الحيض وهو الفرج.