كان أصحاب النبي [عليه السلام] في بدء الإسلام لا يساكنون النساء في المحيض ولا يواكلونهن، فسألوا النبي [عليه السلام] عن ذلك، فعرفتهم الله تعالى في الآية أن [الذي يجتنب] من الحائض هو جماعها حتى تطهر، وأن ما سواء ذلك حلال.
ثم قال:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله}.
أي: في الفرج خاصة. فهذا يدل على منع إتيانهن في الأدبار.
وقيل: معنى: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} طهراً غير حيض.
ومعنى:{قُلْ هُوَ أَذًى}.
قال السدي:" قل يا محمد: قل هو قذر/ "، وكذلك قال قتادة.