والنساء ". وهو مروي عن ابن عباس.
وقال مالك: " الرفث إصابة النساء "، قال: " والفسوق: الذبح للأصنام، والجدال هو تخاصم في المواقف ".
قوله: {وَلاَ فُسُوقَ}.
لا معاصي فيما نهى عنه من قتل صيد أو أخذ شعر أو تقليم ظفر، ونحوه.
وروى مجاهد عن ابن عمر: " {وَلاَ فُسُوقَ}: لا سباب ". وكذلك روى عن ابن عباس.
وقال ابن زيد: {وَلاَ فُسُوقَ} لا ذبح للأصنام، وقرأ: {أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الله} [الأنعام: ١٤٥].
وقوله: {وَلاَ جِدَالَ فِي الحج}: أي لا يماري المحرم أحداً.
وقيل: لا مراء فيه، أنه في ذي الحجة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.