آوى المراح قطعت فى ثمن المجن "
أخرجه النسائى والبيهقى (٨/٢٦٣) .
السادسة: عن عبد الرحمن بن الحارث أخبرنى عمرو بن شعيب به مختصرا مقتصرا على اللفظ الأول الذى فى الكتاب , وفيه فقرات أخرى فى ضالة الإبل والكنز أخرجه أحمد (٢/١٨٦) .
السابعة: عن محمد بن إسحاق عنه مثل (الطريقة) [١] الثانية.
أخرجه أحمد (٢/١٨٠ , ٢٠٣ , ٢٠٧) ولابن أبى شيبة (١١/٥٥/٢) منه: " القطع فى ثمن المجن ".
الثامنة: عن سفيان بن حسين الواسطى , عن عمرو بن شعيب به نحوه إلا أنه قال: " ... فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار ... ".
أخرجه الدارقطنى (٣٧٠) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو , من أجل سويد بن عبد العزيز , فإنه لين الحديث.
وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب.
ويشهد له ما أخرجه مالك (٢/٨٣١/٢٢) عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى حسين المكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع فى ثمر معلق , ولا فى (حريشة) [٢] جبل , فإذا آواه المراح أو الجرين , فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن ".
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: الطريق}
[٢] {كذا فى الأصل , والصواب: حريسة}