[باب إرث القاتل]
من انفرد بقتل موروثه أو شارك فيه مباشرة أو تسبُّبا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء.
وإن قتله بحقِّ قودٍ أو حدّ كفر أو بغيٍ أو صيال أو حراب أو قطع طريق ورثه، والقتل بالسحر مانع، وفي توارث العادل والباغي روايتان.
وعنه: يرث العادل من الباغي، ولا عكس.
وعنه: لا يرث قاتل بحال.
وقيل: الشهادة بما يوجب القتل لا تمنع الإرث.
ومن أدَّب ولده فمات لم يرثه.
وإن سقاه دواءً أو فصده أو حجمه أو بطَّ سِلعته فوجهان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.