وعنه: أو ينضح.
وعنه: أنه كدم.
وعنه: أنه طاهر.
وإن نجس أسفل خف أو حذاء غسل.
وعنه: يجزئ دلكه بالأرض.
وعنه: إلا من بول أو عذرة.
فصل:
لا يعفي عن يسير نجس غير الدم وفروعه، وأثر الاستجمار، والخف والحذاء بعد دلكهما، وعرق المستجمر في سراويله- نص عليه، ودخان النجس وغباره ما لم يتكاثف.
ولو تفرق دم في بقع من ثوب أو بدن أو مصلى، وإذا جمع كثر فكثير.
وإن نفد من جانبي جبة وثوب فدم واحد، وإلا فاثنان.
ولو كان في ثوبيه دم يفحش بالضم ضم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.