ضَابِطٌ:
قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ: يَحْمِلُ الْإِمَامُ عَنْ الْمَأْمُومِ: السَّهْوَ وَسُجُودَ الْقُرْآنِ وَالْقِيَامَ وَالْقِرَاءَةَ لِلْمَسْبُوقِ وَالْجَهْرَ وَالتَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ إذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ وَالسُّورَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَدُعَاءَ الْقُنُوتِ.
[الْقَوْلُ فِي الْأَحْكَامِ التَّعَبُّدِيَّةِ]
ِ مِنْهَا: اخْتِصَاصُ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ فِيهِ رَأْيَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْكِنَانِيُّ الثَّانِي: أَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِاخْتِصَاصِ الْمَاءِ بِالرِّقَّةِ وَاللَّطَافَةِ وَالتَّفَرُّدِ فِي جَوْهَرِهِ وَعَدَمِ التَّرْكِيبِ وَعَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ وَمِنْهَا: اخْتِصَاصُ التَّعْفِيرُ بِالتُّرَابِ.
قِيلَ: إنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ وَقِيلَ مُعَلَّلٌ بِالِاسْتِظْهَارِ وَقِيلَ: بِالْجَمْعِ بَيْنَ الطَّهُورَيْنِ. وَمِنْهَا: أَسْبَابُ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ تَعَبُّدِيَّةٌ: لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ فَلَا يَقْبَلُ الْقِيَاسَ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَوْلَا أَنَّهَا تَعَبُّدِيَّةٌ، لَمْ يُوجِبْ الْمَنِيُّ - الَّذِي هُوَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ - غَسْلَ كُلِّ الْبَدَنِ وَيُوجِبْ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ اللَّذَانِ هُمَا نَجِسَانِ بِإِجْمَاعٍ غَسْلَ بَعْضِهِ.
وَمِنْهَا: نُصُبُ الزَّكَاةِ وَمَقَادِيرُهَا وَمِنْهَا تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ قَالَ الْبَغَوِيّ: إنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ لَا يُدْرَكُ مَعْنَاهُ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ الْإِشَارَةَ إلَى الْمَعْنَى حَيْثُ قَالَ «: فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْن قَرْنَيْ شَيْطَانٍ» وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، فَأَشْعَرَ بِأَنَّ النَّهْيَ لِتَرْكِ مُشَابَهَةِ الْكُفَّارِ وَقَدْ اعْتَبَرَ ذَلِكَ الشَّرْعُ فِي مَوَاضِعَ: مِنْهَا: لَوْ كَمَّلَ وُضُوءَهُ إلَى إحْدَى الرِّجْلَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَهَا وَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ، فَإِنَّهُ يَنْزِعُ الْأُولَى، ثُمَّ يَلْبَسُهَا.
وَمِنْهَا: إذَا اصْطَادَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَمْ يُرْسِلْهُ حَتَّى حَلَّ، وَلَا امْتِنَاعَ لِلصَّيْدِ فَإِنَّهُ يُرْسِلُهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ إذَا شَاءَ. وَمِنْهَا: إذَا كَالَ الْمُشْتَرِي الطَّعَامَ، ثُمَّ بَاعَهُ فِي الصَّاعِ: لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَكِيلَهُ ثَانِيًا. وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ بِأَمَتِهِ وَمِنْهَا: أَكْثَرُ مَسَائِلِ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ.
وَمِنْهَا: اخْتِصَاصُ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ وَالْإِنْكَاحِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.