لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجًا لَهَا
ــ
[منح الجليل]
جَهْلًا وَوَطِئَهَا بِإِنْزَالٍ فَمَنْ رَضِعَ مِنْ لَبَنِهِ قُدِّرَ وَلَدًا لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ (إلَّا أَنْ لَا يَلْحَقَ بِهِ) أَيْ الْحَرَامُ (الْوَلَدُ) كَالزِّنَا وَالْغَصْبِ وَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ وَالْمَبْتُوتَةَ وَالْمُلَاعَنَةَ وَالْمَحْرَمَ مَعَ الْعِلْمِ فَمَنْ رَضِعَ مِنْ لَبَنِهِ فَلَا يُقَدَّرُ وَلَدًا لَهُ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الَّذِي رَجَعَ عَنْهُ وَقَوْلُهُ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ أَنَّهُ يُقَدَّرُ وَلَدًا لَهُ وَاعْتَمَدُوهُ.
غ فَالصَّوَابُ وَلَوْ بِحَرَامٍ لَا يَلْحَقُ فِيهِ الْوَلَدُ ابْنُ يُونُسَ ابْنُ حَبِيبٍ اللَّبَنُ فِي وَطْءٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ مُحَرَّمٍ أَوْ زِنًا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ فِيهِ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَكَمَا لَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهُ مِنْ الزِّنَا لَا تَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ مَنْ أَرْضَعَتْهَا الْمُزْنَى بِهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَبَنُهُ وَالْوَلَدَ وَلَدُهُ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " يَرَى أَنَّ كُلَّ وَطْءٍ لَا يَلْحَقُ فِيهِ الْوَلَدُ فَلَا يَحْرُمُ بِلَبَنِهِ مِنْ قِبَلِ فَحْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ، وَهَذَا أَصَحُّ ثُمَّ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا تَقَعُ بِذَلِكَ حُرْمَةٌ حِينَ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَلَدُ إنْ كَانَ ابْنُهُ سَحْنُونٌ وَهَذَا خَطَأٌ صُرَاحٌ مَا عَلِمْت مَنْ قَالَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ اهـ وَنَحْوُهُ فِي التَّوْضِيحِ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَبَنُ وَطْءِ الْحَرَامِ لِلْمُرْضِعَةِ مُحَرَّمٌ اتِّفَاقًا وَفِي الرَّجُلِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إنْ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ حَرُمَ لَهُ كَمُتَزَوِّجِ ذَاتِ مَحْرَمٍ جَهْلًا أَوْ عَمْدًا عَلَى عَدَمِ حَدِّهِ وَفِيمَا لَا يَلْحَقُ بِهِ كَالزِّنَا وَالْغَصْبِ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ قَائِلًا إلَيْهِ رَجَعَ مَالِكٌ وَأَوَّلُ قَوْلَيْهِ لَا يَحْرُمُ ابْنُ رُشْدٍ بِالثَّانِي قَالَ سَحْنُونٌ وَقَالَ مَا عَلِمْت مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لَا يَحْرُمُ إلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ وَهُوَ خَطَأٌ صُرَاحٌ وَقَدْ «أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَوْدَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْ وَلَدٍ أَلْحَقَهُ بِأَبِيهَا لِوِلَادَتِهِ أَمَتَهُ عَلَى فِرَاشِهِ» لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ.
(وَ) إنْ زُوِّجَتْ امْرَأَةٌ رَضِيعًا وَطَلُقَتْ عَلَيْهِ وَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَوَطِئَهَا بِإِنْزَالٍ فَحَدَثَ لَهَا لَبَنٌ وَأَرْضَعَتْ بِهِ الرَّضِيعَ الَّذِي كَانَ زَوْجَهَا (حَرُمَتْ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ الزَّوْجَةُ (عَلَيْهِ) أَيْ زَوْجِهَا (إنْ أَرْضَعَتْ) الزَّوْجَةُ بِلَبَنِهِ (مَنْ) أَيْ رَضِيعًا (كَانَ) الرَّضِيعُ (زَوْجًا لَهَا) أَيْ الْمُرْضِعَةِ طَلَّقَهَا وَلِيُّهُ لِمَصْلَحَتِهِ، صُورَتُهَا تَزَوَّجَتْ طِفْلًا بِوِلَايَةِ أَبِيهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ فَتَزَوَّجَتْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.