وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: إنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا هُوَ رَسُولٌ عَنْ السُّلْطَانِ فِي نَصْبِ النُّوَّابِ (انْتَهَى) . وَفِي وَقْفِ الْقُنْيَةِ: لَوْ مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ يَبْقَى مَا نَصَبَهُ عَلَى حَالِهِ، ثُمَّ رَقَمَ يَبْقَى قَيِّمًا (انْتَهَى) .
وَفِي التَّهْذِيبِ: وَفِي زَمَانِنَا لَمَّا تَعَذَّرَتْ التَّزْكِيَةُ بِغَلَبَةِ الْفِسْقِ اخْتَارَ الْقُضَاةُ اسْتِحْلَافَ الشُّهُودِ، كَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لِحُصُولِ غَلَبَةِ الظَّنِّ (انْتَهَى) .
٢٤٤ - وَفِي مَنَاقِبِ الْكَرْدَرِيِّ فِي بَابِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اعْلَمْ أَنَّ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي وَالشَّاهِدِ أَمْرٌ مَنْسُوخٌ، وَالْعَمَلُ بِالْمَنْسُوخِ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
نَائِبَ الْقَاضِي وَلَا يَمْلِكُ الْقَاضِي عَزْلَ الْخَلِيفَةِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ، فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ، كَالْوَكِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَزْلَ الْوَكِيلِ الثَّانِي (انْتَهَى) .
يَعْنِي بِالْوَكِيلِ الثَّانِي الَّذِي وَكَّلَهُ الْأَوَّلُ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي الْحَقِيقَةِ وَكِيلًا عَنْ الْمُوَكِّلِ لَا عَنْ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ. وَقَدْ عَلَّلُوا عَدَمَ عَزْلِ الْقَاضِي بِمَوْتِ الْخَلِيفَةِ بِأَنَّ الْخَلِيفَةَ نَائِبٌ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَأَنَّى يَتَّجِهُ قَوْلُ ابْنِ الْغَرْسِ أَنَّهُمْ نُوَّابُ الْقَاضِي مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، مَعَ صَرِيحِ كَلَامِهِمْ قَاطِبَةً بِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ نَائِبٌ عَنْ السُّلْطَانِ حَيْثُ أَذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ. وَمَعَ قَوْلِهِ فِي الْمِعْرَاجِ كَوْنُهُ كَوَكِيلِ قَاضِي الْقُضَاةِ هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَعِنْدَنَا أَنَّهُ نَائِبُ السُّلْطَانِ. وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِ هُنَا وَلَا يَفْهَمُ أَحَدٌ الْآن أَنَّهُ نَائِبٌ مَعَ تَصْرِيحِ جَهَابِذَةِ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْقَاضِي مَأْذُونًا لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نَائِبٌ عَنْ السُّلْطَانِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ السُّلْطَانُ بِعَزْلِ النُّوَّابِ بِمَوْتِهِ أَوْ بِعَزْلِهِ بِأَنْ يَقُولَ: إذَا مَاتَ أَوْ عُزِلَ فَهُمْ مَعْزُولُونَ بِعَزْلِهِ أَوْ بِمَوْتِهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَيُقْبَلُ لِلتَّخْصِيصِ بِالزَّمَانِ وَالْحَوَادِثِ وَالْإِشْخَاصِ وَلَا يَمْلِكُ نَصْبَ الْقُضَاةِ وَعَزْلَهُمْ إلَّا السُّلْطَانُ أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ السُّلْطَانُ إذْ هُوَ صَاحِبُ الْوِلَايَةِ الْعُظْمَى فَلَا يُسْتَفَادَانِ إلَّا مِنْهُ
(٢٤٤) قَوْلُهُ: وَفِي مَنَاقِبِ الْكَرْدَرِيِّ إلَخْ. فِي الْفَتَاوَى الْخَانِيَّةِ فِي فَصْلِ الدَّعْوَى بِالْمَالِ: إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الرَّجُلِ بِحَقٍّ وَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ادَّعَى أَنَّ الشُّهُودَ قَدْ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ إنْ ادَّعَى رُجُوعَهُمْ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَلَا يَحْلِفُ الشُّهُودُ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ وَإِنْ ادَّعَى رُجُوعَهُمْ عِنْدَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.