وَيَسْتَرِدُّهَا وَالْعُقْرَ، كَذَا فِي بُيُوعِ الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ، وَزِدْت عَلَيْهَا مَسَائِلَ. الْأُولَى: بَاعَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ. وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ نَقْلًا عَنْ الْمَشَايِخِ: التَّنَاقُضُ لَا يَضُرُّ فِي الْحُرِّيَّةِ وَفُرُوعِهَا (انْتَهَى) .
وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا ادَّعَى التَّدْبِيرَ أَوْ الِاسْتِيلَادَ تُسْمَعُ، ٢٠٢ - فَالْهِبَةُ فِي كَلَامِ الْفَتَاوَى مِثَالٌ فِي دَعْوَى الْبَزَّازِيَّةِ، سَوَّى بَيْنَ دَعْوَى الْبَائِعِ التَّدْبِيرَ وَالْإِعْتَاقَ، وَذَكَرَ خِلَافًا فِيهِمَا. الثَّانِيَةُ: اشْتَرَى أَرْضًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ بَائِعَهَا كَانَ جَعَلَهَا مَقْبَرَةً أَوْ مَسْجِدًا. وَالثَّالِثَةُ: اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ أَعْتَقَهُ.
٢٠٣ - الرَّابِعَةُ: بَاعَ أَرْضًا ادَّعَى أَنَّهَا وَقْفٌ، وَهِيَ فِي بُيُوعِ الْخَانِيَّةِ وَقَضَائِهَا.
ــ
[غمز عيون البصائر]
مِنْ الْغَائِبِ قَبْلَ الْبَائِعِ مِنْهُ فَقَدْ أَقَامَهَا عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ أَنَّهُ مِلْكُ الْغَائِبِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إقْرَارٌ مِنْ الْبَائِعِ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الْمُشْتَرِي، وَالثَّانِي: أَنَّ التَّنَاقُضَ فِيمَا هُوَ مِنْ حُقُوقِ الْحُرِّيَّةِ كَالتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الدَّعْوَى. قِيلَ: وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ إنَّمَا يُقْبَلُ فِي دَعْوَى الْحُرِّيَّةِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَخْفَى عَلَى الْمُنَاقِضِ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ وَالْفَاعِلُ لِنَفْسِهِ لِلتَّدْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ فِعْلُ نَفْسِهِ فَيَجِبُ أَنْ لَا يُقْبَلَ تَنَاقُضُهُ.
وَقَدْ يُقَالُ: إنَّمَا قُبِلَ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ نَدِمَ ثُمَّ تَابَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَأَقَرَّ بِاسْتِيلَادِهَا.
(٢٠١) قَوْلُهُ: وَيَسْتَرِدُّهَا وَالْعُقْرَ إلَخْ. بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْبَارِزِ فِي يَسْتَرِدُّهَا وَالْعَامِلُ مَحْذُوفٌ وَتَقْدِيرُهُ وَيَأْخُذُ الْعُقْرَ، عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ (عَلَفْتهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا) أَيْ وَسَقَيْتهَا.
(٢٠٢) قَوْلُهُ: فَالْهِبَةُ فِي كَلَامِ الْفَتَاوَى مِثَالٌ. يَعْنِي وَالْمِثَالُ لَا يُخَصَّصُ.
(٢٠٣) قَوْلُهُ: الرَّابِعَةُ بَاعَ أَرْضًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا وَقْفٌ. أَقُولُ: عِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ فِي الْبُيُوعِ فِي فَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ: رَجُلٌ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ بَاعَهَا بَعْدَمَا وَقَفَ؛
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.