للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا ادَّعَى عَلَى الْقَاضِي إجَارَةَ مَالِ وَقْفٍ أَوْ يَتِيمٍ

٥٥ - وَفِيمَا إذَا ادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ هَلَاكَ الْعَيْنِ ٥٦ - أَوْ اخْتَلَفَا فِي اشْتِرَاطِ الْعِوَضِ

٥٧ - وَفِي قَوْلِ الْعَبْدِ الْبَائِعِ أَنَا مَأْذُونٌ

٥٨ - وَلِلْأَبِ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ إذَا اشْتَرَى لِابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَاخْتَلَفَ مَعَ الشَّفِيعِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَإِذَا ادَّعَى عَلَى الْقَاضِي إجَارَةَ مَالِ وَقْفٍ أَوْ يَتِيمٍ. عِبَارَةُ الْقُنْيَةِ: لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَهُ إجَارَةَ أَرْضٍ لِلْيَتِيمِ، وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ لَا يَحْلِفُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَى وَجْهِ الْحُكْمِ، وَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ يَدَّعِيه عَلَيْهِ (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنَّ صَاحِبَ الْقُنْيَةِ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْوَقْفِ فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَاسَهُ عَلَى أَرْضِ الْيَتِيمِ. وَلَمْ يُعَبِّرْ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ بِالْمَالِ وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِالْأَرْضِ وَالْمَالُ أَعَمُّ مِنْهَا

(٥٥) قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا ادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ هَلَاكَ الْعَيْنِ. يَعْنِي إرَادَةَ الْوَاهِبِ الرُّجُوعَ.

(٥٦) قَوْلُهُ: أَوْ اخْتَلَفَا فِي اشْتِرَاطِ الْعِوَضِ. أَيْ اخْتَلَفَ الْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ، وَالْوَاهِبُ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ فَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ إذْ لَا يَكُونُ الْمَوْهُوبُ لَهُ إلَّا وَهُنَاكَ وَاهِبٌ، فَإِذَا اخْتَلَفَا بِأَنْ قَالَ الْوَاهِبُ: شَرَطْت لِي عِوَضًا. وَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ: لَمْ أَشْتَرِطْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِدُونِ الْيَمِينِ

(٥٧) قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلِ الْعَبْدِ الْبَائِعُ أَنَا مَأْذُونٌ. يَعْنِي إذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ شَيْئًا فَقَالَ الْبَائِعُ: أَنْتَ مَحْجُورٌ، وَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا مَأْذُونٌ فَالْقَوْلُ لَهُ بِدُونِ الْيَمِينِ، وَذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ مِنْ الْمَسَائِلِ الْعَشْرِ مَا إذَا اشْتَرَى عَبْدٌ مِنْ عَبْدٍ شَيْئًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا مَحْجُورٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا وَأَنْتَ مَأْذُونٌ لَنَا فَالْقَوْلُ لَهُ بِدُونِ الْيَمِينِ (انْتَهَى) .

وَقَدْ أَخَلَّ الْمُصَنِّفُ بِعَدَمِ نَقْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

(٥٨) قَوْلُهُ: وَلِلْأَبِ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ إلَخْ. يَعْنِي إذَا اشْتَرَى لِابْنِهِ الصَّغِيرِ دَارًا ثُمَّ اخْتَلَفَ، مَعَ الشَّفِيعِ فِي الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْأَبِ بِدُونِ الْيَمِينِ

<<  <  ج: ص:  >  >>