«يقولُ مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ إلاَّ في الحَيْعلتين (حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاح) فإنه يقول: لا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ باللهِ» (٣) .
ما يقولُ إذا فَرَغَ المؤذِّنُ من التأذين:
(١) أخرجه النَّسائيُّ؛ كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف الوتر بثلاث؟ برقم (١٧٠٠) ، عن أبيِّ بن كعب رضي الله عنه. (٢) كما في النسائي أيضًا؛ كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: نوع آخر من القراءة في الوتر، برقم (١٧٣٣) ، عن عبد الرحمن ابن أبزى رضي الله عنه. (٣) أخرجه البخاري؛ كتاب: الأذان، باب: ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (٦١١) ، عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه. ومسلم؛ كتاب الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن، برقم (٣٨٥) ، عن عمرَ رضي الله عنه.