روى الإمام البخاري ـ رَحِمَه الله ـ في صحيحة أن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) قال:
((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم)) . وفي رواية الإمام مسلم أن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) قال: ((لا يخلون رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذم محرم)) . وقد قال العلماء في معنى الحديث:" وفيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع لا خلاف فيه "((١)) . وقال الإمام النووي:" وقال أصحابنا ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها في صلاة، أو غيرها "((٢)) .
أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها) قالت: ((استأذنت النبي (- صلى الله عليه وسلم -) في الجهاد فقال: جهادكن الحج)) . وقد نقل العسقلاني عن ابن بطال في شرحه لهذا الحديث يقوله:" دلّ الحديث على أن الجهاد غير واجب على النساء، وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال "((٣)) .
(١) صحيح البخاري بشرح العسقلاني: ٣/٣٢٤. نيل الأوطار: ٤/٣٢٤. سبل السلام: ٢/١٨٣. (٢) صحيح مسلم بشرح النووي. النووي. يحيى بن شرف. ت ٦٧٦ هـ. دار الفكر. بيروت. لبنان. ١٤١٠ هـ – ١٩٨١ م.: ٩/١٠٩. (٣) صحيح البخاري بشرح العسقلاني: ٥/٨٢.