قال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقى في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد".
قلت: رواها مسلم فيه١.
قال: وفي رواية: "إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله".
قلت: رواها عنه بنحوها.
قال: وفي رواية: "فهو حر كله".
قلت: رواها أحمد، والبيهقي من رواية أبي المليح٢.
قال: وفي رواية: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق".
قلت: رواها البخاري من رواية ابن عمر.
٢٩٦١- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال:"لا يجزي ولد والده إلا أن يراه مملوكًا، فيشتريه فيعتقه".
رواه مسلم كما تقدم في خيار المجلس٣.
والأربعة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وصححه الحاكم٤.
١ رواه مسلم ١٢٨٧/ ٣. ٢ رواه أحمد ٧٤/ ٥ و٧٥ من حديث أبي المليح، عن أبيه وكذلك البيهقي ٢٧٣/ ١٠ ورواه ٢٧٤/ ١٠ من حديث أبي المليح. ٣ رواه مسلم ١٥١٠. ٤ رواه أبو داود ٣٩٤٩ والترمذي ١٣٦٥ وابن ماجه ٢٥٢٤ والحاكم ٢١٤/ ٢.