حرام بن عثمان المدني، وهو عند أهل الحديث كما قال إمامنا الشافعي فيه:
الرواية عنه حرام حرام١.
٢٦٣٩- حديث: عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله أرأيت أن أحدنا صاد صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة، فقال:"امر الدم بما شئت واذكر اسم الله".
رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وخالف ابن حزم، فقال في محلاه: خبر ساقط؛ لأنه عن سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، عن مري بن قطري، وهو مجهول٢.
٢٦٤٠- حديث: رافع بن خديج، قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو "غدا" وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".
متفق عليه٣.
٢٦٤١- حديث: عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن صيد المعراض؟ فقال:"إن قتل بحده فكل، وإن قتل بثقله فلا تأكل".
متفق عليه بدون اللفظ الأخيرة، فإنها غريبة.
قال الرافعي: ويروى "إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا
١ رواه ابن عدي في الكامل ٨٥٢/ ٢ والبيهقي ٢٤٦/ ٩ وقال عبد الحق: هو كما قال الشافعي عند أهل الحديث. ٢ رواه أبو داود ٢٨٢٤ والنسائي ٢٢٥/ ٧ وابن ماجه ٣١٧٧ والحاكم ٢٤٠/ ٤. ٣ تقدم ٢٦٣٦ فراجعه.