٢٠٠٨- حديث: الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
متفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي١.
٢٠٠٩- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه: فلها عقر نسائها.
غريب٢.
٢٠١٠- أثر: ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطء: لها نصف الصداق.
رواهما البيهقي٣.
٢٠١١- أثر: عمر وعلي أنهما قالا إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة.
رواه البيهقي أيضًا، وقال: منقطع٤.
٢٠١٢- أثر: ابن عباس أن المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح} أنه الولي.
رواه البيهقي٥.
قال الرافعي: وروى علي أنه الزوج.
قلت: رواه الدارقطني والبيهقي٦.
١ رواه البخاري ٥١٤٩ ومسلم ١٤٢٥.٢ انظر التلخيص الحبير ١٩٢/ ٣.٣ انظر سنن البيهقي ٢٥٤/ ٧-٢٥٥ والتلخيص الحبير ١٩٢/ ٣-١٩٣.٤ انظر سنن البيهقي ٢٥٥/ ٧-٢٥٦ والتلخيص الحبير ١٩٣/ ٣.٥ رواه البيهقي ٢٥١/ ٧.٦ رواه البيهقي ٢٥١/ ٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.