٢٠٠٨- حديث: الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
متفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي١.
٢٠٠٩- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه: فلها عقر نسائها.
غريب٢.
٢٠١٠- أثر: ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطء: لها نصف الصداق.
رواهما البيهقي٣.
٢٠١١- أثر: عمر وعلي أنهما قالا إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة.
رواه البيهقي أيضًا، وقال: منقطع٤.
٢٠١٢- أثر: ابن عباس أن المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح} أنه الولي.
رواه البيهقي٥.
قال الرافعي: وروى علي أنه الزوج.
قلت: رواه الدارقطني والبيهقي٦.
١ رواه البخاري ٥١٤٩ ومسلم ١٤٢٥.٢ انظر التلخيص الحبير ١٩٢/ ٣.٣ انظر سنن البيهقي ٢٥٤/ ٧-٢٥٥ والتلخيص الحبير ١٩٢/ ٣-١٩٣.٤ انظر سنن البيهقي ٢٥٥/ ٧-٢٥٦ والتلخيص الحبير ١٩٣/ ٣.٥ رواه البيهقي ٢٥١/ ٧.٦ رواه البيهقي ٢٥١/ ٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute