١١٩٥- حديث جابر: أن [النبي] رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن العمرة أواجبة؟ فقال: "لا، وإن تعتمروا فهو أفضل".
رواه أحمد والترمذي والبيهقي، وقال الترمذي: حسن في كل الروايات عنه خلا الكروخي فزاد صحيح، وخالفه البيهقي وغيره فضعفوه وأنكروا ذلك على الترمذي١.
١١٩٦- حديث: واشترط الخيار ثلاثًا.
غريب. قال ابن الصلاح: منكر لا يعرف.
١١٩٧- أثر ابن عباس: أنه قال في العمرة إنها لقرينتها يعني الحج في كتاب الله تعالى.
رواه البخاري تعليقًا بصيغة جزم. وقال ابن حزم: ورد من طرق صحاح عنه أنها واجبة كوجوب الحج٢.
١ رواه أحمد: ٣١٦/٣، والترمذي: ٩٣١، والبيهقي: ٣٤٩/٤، وانظر التلخيص الحبير: ٢٢٦/٢-٢٢٧.٢ انظر تغليق التعليق: ١١٧/٣-١١٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.