= يقول: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثّمَرِ بالتّمْرِ، إلا أنه رخص في العرية تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رُطبًا). (١) ت: بذلك. (٢) (وذلك) ساقط من: ن. (٣) ت: بذلك شرع. (٤) ت: الرطب باليابس، وفي ن: التمر بالرطب. (٥) (ذهب إليه) ساقط من: ت. (٦) م: وإنما. (٧) ت، م: عرف. (٨) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٦٨٧. الحدود للباجي: ٦٥. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٤١. (٩) ن: المصريين. (١٠) م: من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك. (١١) (الشافعي) ساقط من: ن.