= المحلى لابن حزم: ٩/ ٢٦٢. المغني لابن قدامة: ٦/ ١٨٩. العذب الفارض لإبراهيم الفرضي: ١/ ١٦٢. أحكام المواريث لشلبي: ٢٥٦. (١) لا خلاف بين العلماء لمن قال لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) أنه مظاهر، لكن اختلفوا في قوله: (أنت علي حرام) فذهب كل واحد من العلماء إلى تمثيله بأصل يشبهه، فألحقه بعضهم بالإيلاء وبعضهم بالظهار، وبعضهم بالطلاق الثلاث وبعضهم باليمين. انظر: المنتقى للباجي: ٤/ ٣٨. إحكام الفصول للباجي: ٥٨٢. المغني لابن قدامة: ٧/ ١٥٤. أعلام الموقعين لابن القيم: ٣/ ٦٤. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٨/ ١٨٠. (٢) ن منه. (٣) ت. لا يقبل. (٤) ن: ولا يرد. (٥) ت: ولا يجوز. (٦) م: حكم يحكمها. (٧) (التأويل) ساقط من: م. (٨) ما بين النجمتين ساقط من ت، م.