(ب) ونبه النبي صلى الله عليه وسلم بالعمامة والبُرنس على كل سائر للرأس مخيطا أو غيره حتى العصابة فإنها حرام , فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو نحوهما شدها ولزمته الفدية.
(ج) ونبه بالخفين على كل ساتر للرجل من حذاء وجورب وغيرهما. وهذا في حق الرجال.
(د) ونبه بالورس والزعفران على ما في معناهما وهو الطيب، فيحرم على الرجل والمرأة جميع أنواع الطيب في الإحرام.
(وحكمة) تحريم اللباس المذكور على المحرم وأمره بلبس الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويظهر بمظهر الخاشع الذليل , وليتذكر كل وقت أنه محرم فيكثر من أذكار الإحرام ويجتنب محظوراته، وليتذكر به الموت ولباس الأكفان، وليتذكر البعث والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي، وأجمعوا على تحريم لباس ما صبغ بالزعفران أو الورس ونحوهما مما يقصد به الطيب. هذا، ومن لم يجد إزار ولا نعلين , يشق السراويل ويقطع الخف أسفل من الكعبين عند الحنفيين ومالك. وإذا لبس كلا على حاله لزمته الفدية , لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا ألا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين (١). (وقال) الشافعي: لا يشق السراويل ويقطع الخف أسفل من الكعبين. وروي عن أحمد: وإذا لبس كلاٌّ على حاله لا فدية عليه , لأنه لو وجبت فدية لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور عن أحمد أن من لم يجد إزاراً ولا نعلا يلبس السراويل والخف على حالهما ولا فدية عليه , لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات