والمراد بالكعبين العظمان الناتئان عند مفصل السَّاق والقدم عند الجمهور (وقال) محمد بن الحسن: الكعب هنا العظم الذي في وسط القدم عند مقعد الشراك. حمله على هذا احتياطاً. وقد اجمعوا على أن المذكور في الحديث مختص بالرَّجُل دون المرأة. فلا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس والنقاب والقفازان , لحديث ابن عمر رضي عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفَّازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبطت من ألوان الثياب معصفراً أو خز أو حلياً أو سراويل أو قمصا أو خفا. أخرجه أبو داود والبيهقى والحاكم بسند رجاله رجال الصحيح إلا ابن إسحق وهو حجة (١){٩٦}
فلا يجوزُ للمحرم لبس شئ مما ذكر إجماعاً.
هذا. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم:
(١) بالقميص والسراويل على ما في معناهما، وهو ما كان محيطاً أو مخيطاً معمولا على قدر البدن أو عضو منه كالقباء والجبة والقفازين، لقول يعلى بن أمية: رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابياً قد أحرم وعليه جبة فأمره ينزعها. أخرجه الترمذي (٢){٩٧}
(١) ص ٤٨٦ ج ١ مستدرك. وانظر رقم ١٠٤ ص ١٣٧ ج ١ تكملة المنهل العذب (ما لا يلبس المحرم) وهامش ٣ ص ١٣٩ منه. و (القفاز) بضم القاف وشد الفاء , جورب اليدين. و (النقاب) ما يستر الوجه. ومنه البرقع الذي فصل لستر الوج. وقيل هو الخمار الذي يشد على الأنف. و (الخز) بفتح فشد , ثياب تنسج من صوف وإبرايسم أو إبرايسم فقط , وهو نوع من الحرير. و (الحلي) بفتح الحاء وسكون اللام. وبضم الحاء وكسر اللام وشد الياء , ما تتحلى به المرأة من سوار وغيره. (٢) ص ٨٧ ج ٢ تحفة الأحوذي (الذي يحرم وعليه قميص ... ).