فالتنفل أولى. ولا يصلى من الفرض حينئذ إلا صبح اليوم عند المالكية. وله قضاء فائتة يتوقف على تأديتها صحة الجمعة عند الحنفيين (وقالت) الحنبلية: له صلاة التحية وقضاء الفوائت وقت الخطبة (وقالت) الشافعية: لا يصلى إلا تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب. وهذا الذى يشهد له الدليل كما سيأتى فى بحث تحية المسجد إن شاء الله.
[(السادس) جاحد الصلاة وتاركها]
من أنكر فرضية الصلاة أو استخف بها ولو مع أدائها فهو كافر بالإجماع لإنكاره أو استخفافه بأمر معلوم من الدين بالضرورة (وحكمه) حكم المرتد - إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو لم يخالط المسلمين مدّة يبلغه فيها فرضية الصلاة - وعليه يحمل عند الجمهور (حديث) جابر بن عبد الله أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إن بين الرجل وبين الشرك والفكر تركَ الصلاة " أخرجه مسلم (١). {٦٥}
(وحديث) بريدة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر " أخرجه أحمد والنسائى والحاكم (٢). {٦٦}
(ومن تركها) عمداً كسلا مع اعتقاده فرضيتها كما هو حال كثير من الناس. فقد اختلف العلماء فيه (فقال) جمهور السلف والخلف: إنه لا يكفر
(١) انظر ص ٧٠ ج ٢ نووى (إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة الإيمان). (٢) انظر ص ٢٣٢ ج ٢ - الفتح الربانى (حجة من كفر تارك الصلاة) ولفظه: العهد. وص ٨١ ج ١ مجتبى (الحكم فى تارك الصلاة).