للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - لبس المخيط: وهو ما يحيط بالجسد أو بعضه بخياطة أو غيرها. فيحرم على الرجل المحرم لبسه إلا النعل الذي لا يغطى المفصل الذي في وسط القدم. قلا يلبس قميصاً ولا سراويل ولا قباء ولا قلنسوة ولا عمامة ولا قفازاً ولا خفين إلا ألا يجد نعلين فيقطع الخفين اسفل من الكعبين، لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورسٌ ولا زعفرانٌ ولا خفَّين إلا ألا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين. أخرجه الشافعي والجماعة والدارمي والدارقطني والبيهقي (١) {٩٥}


(١) ص ١٤٧ ج ٢ زرقاني الموطإ (ما ينهي عنه من لبس الثياب في الإحرام) وص ١٩١ ج ١١ - الفتح الرباني. وص ٢٥٨ ج ٣ فتح الباري (ما لا يلبس المحرم من الثياب) وص ٨ ج ٢ مجتبي (النهي عن الثياب المصبوغة .. ) وص ٨٦ ج ٢ تحفة المحرم .. وص ٣٢ ج ٢ سنن الدارمي. وانظر رقم ١٠٠ ص ١٢٨ ج ١ تكملة المنهل العذب (ما لا يلبس المحرم) وباقي المراجع بهامش ٧ ص ١٣٢ منه. و (البرانس) جمع برنس بضم فسكون. وهو كل ثوب رأسه منه أو قلنسوة طويلة. و (السراويل) فارسي معرب. وهو ثوب خاص بالنصف الأسفل من البدن. و (الورس) بفتح فسكون. نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.