٥ - والفأرة بهمزة ساكنة وتسهل. أجمع العلماء على جواز قتلها للمحرم (وعند) المالكية خلاف في جواز قتل الصغير منها الذي لا يؤذي.
٦ - والحيَّةُ أجمعوا على جواز قتلها في الحل والحرم.
٧ - والذئب وقد ألحقه الحنفيون بالكلب لنه كلب برى.
٨ - والسبع الذي يعدو بنابه على غيره. وهو يشمل كل حيوان مفترس الذئب والنمر والفهد والأسد. فللمحرم قتل ما ذكر ولا جزاء عليه.
(الخامس) محرمات الإحرام: أي ما يحرم بسببه، وهو قسمان:
(أ) ما يفعله المحرم خاصَّا به وهو الجماع ودواعيه ولبس لمخيط وإزالة الشعر وقلم الأظافر والتطيب وتغطية الرأس والوجه وعقد النكاح.
(ب) وما يفعله لغيره وهو إزالة شعر الغير والتعرض لصيد البر ولو في الحل. وأما قطع شجر الحرم فحرمته لا تختص بالمحرم. وهاك البيان: -
يحرم بالإحرام تسعة عشر أمراً.
(١) الجماع ودواعيه كالتقبيل واللمس بشهوة والتعرض للنساء بفحش القول.
(٢) والخروج عن طاعة الله تعالى وهو قبيح في ذاته وفي حالة الإحرام أقبح.
(٣) والمخاصمة مع الرفقة والخدم وغيرهم.
وهذا كله مجمع على تحريمه لقوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} (١) وهو نهى بصيغة النفي كأنه قيل: فلا يكوننَّ في الحج رفث ولا فسوق ولا جدال.
(١) البقرة من آية: ١٩٧ وصدرها: الحج أشهر معلومات. و (الرفث) الجماع. وقال ابن عباس: هو غشيان النساء والقبلة والغمز وأن يتعرض لها بفحش القول. و (الفسوق ارتكاب المعاصي. و (الجدال) الماء والمخاصمة مع الرفقة والخدم إلا أن يستعقب خادما لأمر ارتكبه أو يضر به لإهمال وقع منه , فلا بأس , لقول أسماء بنت أبي بكر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي. ولأبي لكر غلام جلس ينتظره إلى = = أن يطلع عليه فطلع , ليس معه بعيره , فقا: أين بعيرك؟ فقال أضللته البارحة , فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ فطفق يضربه والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي بسند رجاله ثقات. وفيه ابن إسحاف مدلس وقد عنعن (انظر المراجع بهامش ١ ص ١٢٢ ج ١ تكملة المنهل العذب) هذا ويستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟ أن الولى للمحرم ترك عتاب الخادم إذا ارتكب ما يعاب.