وابن ماجة والبيهقي والترمذي وقال: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم (١){٩٤}
وفي سنده يزيد أبي زياد وهو ضعيف وأن أخرج له مسلم.
دلت هذه الأحاديث على أن ما يباح للمحرم قتله ثمانية:
... ١ - الكَلْبَ العَقُور , والمراد به عند الجمهور كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب , لقوله تعالى:{يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين}(٢) فاشتقها من اسم الكلب (وقال) الحنفيون: المراد به الكلب خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب.
... ٢ - والغراب الأبقع , وهو الذي في ظهره أو بطنه بباض.
... ٣ - والعقرب ويقال للذكر والأنثى , وقد يقال للأنثى عقربة، وللذكر عقربان. وقيل: العقربان , دويبة طويلة كثيرة القوائم.
٤ - والحدأة كعنبة (٣) والتاء فيه للوحدة , وروى الحدأ بكسر ففتح فهمز بلا مد.
(١) ص ١٣٦ ج ٢ سنن ابن ماجه (ما يقتل المحرم) وانظر رقم ١٢٣ ص ١٦٦ ج ١ تكملة المنهل العذب (ما يقتل المحرم من الدواب) وباقي المراجع بهامش ١ ص ١٦٧ منه (والفويسقة) تصغير فاسقة. وهي الفأرة. سميت فاسقة لكثرة إفسادها. قال يزيد بن أبي زياد: قلت لأبي سعيد: ولم سميت الفأرة الفويسقة؟ قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فقام إليها فقتلها وأحل قتلها. أخرجه الطحاوي (انظر ص ٣٨٥ ج ١ شرح معاني الآثار). (٢) المائدة: ٤. والمعنى: وأحل لكم صيد ما علمتموه من الكواسب للصيد - وهي سباع البهائم والطير كالكلب والصقر - حال كونكم مكلبين أي معلمين الجارحة. ويتحقق تعلمها في ذي الناب بترك الأكل من الصيد ثلاثاً متوالية. وفي ذي المخلب بالرجوع إذا وعى بعد الإرسال. (٣) وفتح الحاء فيه خطأ.