للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن نافع عن ابن عمر أنه نظر في المرآه وهو مُحْرم. أخرجه البيهقي (١) {٣٢}

(وقال) أحمد: إذا كان يُرِيدُ بالنظر زِينَةٌ فلا. قِيلَ: فكيف يريد زِينَةٌ؟ قال: يريد شعرة فَيُسَوِّيها. فإن نَظَرَ فيها لحاجة كمداواة جُرْحٍ أو إزالة شَعْرٍ يَنْبُت في عَيْنِه ونحوه مما أباح الشَّرْعُ له فعله، فلا بَأْس ولا فِدْيةَ عليه بالنظر في المرآة على كل حال.

٧ - ويباح للمحرم وغيره قتل الغراب والحدأَة والحيَّة والعقرب والسَّبُع والنَّمِر والذئب والفأْرة والكلب العقور (قالت) حَفْصَةُ زَوْجُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَمْسٌ مِنَ الدَّواب كلُّها فاسِق لا حَرَجَ على مَنْ قتلهنَّ: الْعَقْرَبُ والْغَراب والحدأَة والفأر والكلب العقور. أخرجه مسلم والبيهقي. وأخرج نحوه احمد والبخاري وكذا أبو داود والنسائي عن ابن عمر (٢) {٩٢}

(وعن) سعيد بن المَسَّيبِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يَقْتُلُ المحرم الحيَّةَ والذئب. أخرجه أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بسند رجاله ثقات (٣) {٩٣}

(وعن) أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يقتل المحرم؟ قال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. أخرجه أحمد وأبو داود


(١) ص ٦٤ ج ٥ من سنن البيهقي.
(٢) ص ١١٦ ج ٨ نووي مسلم (ما يندب للمحرم وغيره قتله .. ) وص ٢١٠ ج ٥ سنن البيهقي (ما للمحرم قتله من الدواب ... ) وص ٢٨٥ ج ٦ مسند أحمد (حديث حفصة أم المؤمنين .. ) وانظر رقم ١٢٣ ص ١٦٢ ج ١ تكملة المنهل العذب (ما يقتلا لمحرم من الدواب) وباقي المراجع بهامش ٢ ص ١٦٥ منه.
(٣) ص ٢٦٥ , ٢٦٦ ج ١١ بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني.