غيره فلا بأس. فإنْ فرغت نفقته دون نفقة الغير وجب ردها له أن أمكن وإلا افتدى (١) وهذا التفصيل لا دليل عليه. فالراجح مذهب الجمهور.
٥ - الاكتحال: يجوز للمحرم الاكتحال بغير مُطَيَّبٍ لعذر، لما روى عثمان بن عفان رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم - إذا اشتكى عينيه - يَضْمُدهما بالصَّبر. أخرجه الدارمى وأخرج نحوه احمد ومسلم والثلاثة (٢){٩١}
(وقال) نافع: كان ابن عُمر رضي الله عنهما إذا رَمِدَ وهو مُحْرم أَقطر في عينيه الصَّبِرَ إَقطاراً وقال: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رَمِدَ ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد. أخرجه البيهقي (٣){٢٩}
(وقالت) شُميسة: اشتكَتْ عيني وأنا مُحْرِمة , فسأَلْتُ عائشة عن الكحل فقالت: اكتحلي باى كحل شِئْتِ غير الإثمد أو قالت: غير كل كحل أسود، أما إنه ليس بحرام ولكنه زِينة ونحن نكرهه وقالت: أن شئت كحّلتك
بصبر، فأَبَيْتُ. أخرجه البيهقي (٤){٣٠}
ولذا أجمع العلماءُ على جواز الكحل للمحرم للتَّدَاوِي لا للزِّينة.
٦ - نظر المحرم في المرآة: هُوَ مُبَاحٌ اتفاقاً إذا لم يَكُنْ للزِّينة (قال) ابن عباس: لا بَأْس أن ينظر في المرآه وهو مُحْرِم. أخرجه البيهقي (٥){٣١}
(١) انظر ص ٧٥٣ ج ١ - الفجر المنير. (٢) ص ٧١ ج ٢ سنن الدارمي (ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينيه) وانظر رقم ١١٤ ص ١٥٠ ج ١ تكملة المنهل العذب (يكتحل المحرم) وباقي المراجع بهامش ١ و ٢ ص ١٥٢ منه. و (يضمد) بتخفيف الميم من بابي نصر وضرب. وبشدها. أي يضع عليهما الدواء. و (الصبر) بكسر الباء ويسكن , الدواء المعروف. (٣) ص ٦٣ ج ٥ سنن البيهقي (المحرم يكتحل بما ليس بطيب). (٤) ص ٦٣ ج ٥ سنن البيهقي (المحرم يكتحل بما ليس بطيب). (٥) ص ٦٤ منه (المحرم ينظر في المرآة).