وقال: إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. أخرجه الشافعي وأحمد والشيخان والبيهقي والدارمي. وكذا أبو داود والنسائي مختصراً (١){٩٨}
(وأجاب) الأوَّلون: بأن هذا المطلق محمول على المقيد بقطع الخفين، ويؤيده أن حديث ابن عباس روى موافقا لحديث ابن عمر في قطعهما (فقد) روى جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. أخرجه النسائي بسند صحيح (٢){٩٩}
والزيادة من الثقة مقبولة، فالأولى قطع الخفين عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط.
(فائدتان)(الأولى) قيدوا اللبس الممنوع منه المحرم بالمعتاد، فلو ارتدى القباء أو ائتزر القميص جاز، ولو لبس القباء ولم يدخل يديه في كميه ولم يزرّه جاز مع الكراهة , ولا دم عليه عند الحنفيين وأحمد (وقال) مالك والشافعي: عليه الفدية , لقول نافع: وجد ابن عمر القرَّ وهو محرم فقال: ألق على ثوباً، فألقيت عليه برنساً فأخرجه وقال: تلقى على ثوباً قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسه , أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد. وأخرجه البيهقى نحوه (٣){٣٣}
(١) انظر رقم ١٠٥ ص ١٤١ ج ١ تكملة المنهل (ما يلبس المحرم) وباقي المراجع بهامش ٤ منه. (٢) ص ١٠ ج ٢ مجتني (الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين). (٣) انظر أثر ٦ ص ١٤٠ ج ١ تكملة المنهل العذب وباقي المراجع بهامش ١ ص ١٤١ منه. و (القر) بضم فشد , البرد الشديد.