قال صالح: وسألت أبي عن قوله: كانوا لا يختلفون في الأهلة حتى قتل عثمان (١) ما معناه؟ قال: لا أدري، دعه.
"مسائل صالح"(٢٢٤)
قال المروذي: وسئل عن صيام {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ}[البقرة: ١٩٦]، قال: كملت للهدي {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، فأما أهل مكة فليس عليهم هدي ولا لمن كان بأطراف ما تقصر فيه الصلاة.
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٣ - ١٠٤
نقل عنه المروذي في قوله تعالى:{أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤]، قال: والعشر: ليال أو أيام، ثم قال: لو كانت ليالي كان يكون نقصان يوم؛ لكنها أيام وليال عشرة.
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٠
قال المروذي: قال أحمد {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. . .} إلى قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ}[البقرة: ٢٣٦] قال: هذِه لها نصف الصداق، وإن متعت فحسن، وإن لم تمتع فحسن، قال ابن عباس: تمتع بخادم (٢) ونحو ذا ابن عمر. تمتع بدرع وإزار (٣)، ونحو هذا {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}[البقرة: ٢٣٦]
"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠١ - ١٠٢
(١) رواه الإمام أحمد في "فضائل الصحابة" ١/ ٥٧٣ (٧٦٤)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٣٩/ ٤٩٣. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٦ (١٨٧٠٨) والطبري في "تفسيره" ٢/ ٥٤٤، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٢ (٢٣٤٩)، والبيهقي ٧/ ٢٤٤. (٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٦ (١٨٧٠٧)، والبيهقي ٧/ ٢٤٤.