وصورته أن يقول المجتهد قولاً أو يفعل فعلا وينتشر ولا يُنكَر.
والراجح (١) أنه حجة ظنية بشروط (٢) وهي:
١ - أن يكون ذلك في المسائل التكليفية.
٢ - أن يكون في محل الاجتهاد.
٣ - أن يطلع باقي المجتهدين على ذلك.
٤ - أن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به.
٥ - أن لا يكون معه أمارة رضى وإلا كان إجماعاً.
٦ - أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل في حكم الحادثة عادة.
٧ - أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.
٨ - أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة.
٩ - أن يكون قبل استقرار المذاهب (٣).
فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية.
(١) انظر أقوال الحنابلة في: التمهيد (٢/ ٢٢٣)، العدة (٤/ ١١٧٠، ١١٧٢)، الواضح (٥/ ٢٠١)، الروضة (ص/١٥١)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٩)، التحبير (٤/ ١٦٠٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٤). (٢) انظر "التحبير" (٤/ ١٦٠٤) (٣) فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعاً، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم، ومذهبه، كحنبلي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر، فلا يدل سكوت من يخالفه - كالحنفية - على موافقته، وهذا بخلاف ما إذا كانت حادثة جديدة وليس للمذاهب المستقرة فيها أقوال، فهنا سكوتهم يدخل في الإجماع السكوتي، وانظر الإجماع عند الأصوليين لسيد أشرف (ص/٨٢).