سقوط الشيء لازما محله، ومنه قوله تعالى:(فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا)[الحج: ٣٦] أي سقطت ميتة لازمة محلها، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الميت:(فإذا وجب فلا تبكين باكية)(١).
وهو واضح بحمد الله، (أمر) ليخرج غير المأمور به كالمحرم والمكروه، والمباح لذاته، بقي المندوب يشمله التعريف ولذلك قيده بقوله (على وجه اللزوم)؛ لأن
المندوب وإن كان مأمورا به إلا أنه ليس على وجه اللزوم بل الأفضلية.
(١) رواه أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث جابر بن عَتِيك - رضي الله عنه - وصححه الشيخ الألباني. (٢) انظر المذكرة للشنقيطي (ص/٩). (٣) المصباح المنير مادة (وج ب).