٤٠٧/ ٣٣٥٢ - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه».
٤٠٨/ ٣٣٥٣ - وفي رواية:«يستوفيه».
٤٠٩/ ٣٣٥٤ - وفي رواية: وقال ابن عباس: وأحسب كلَّ شيء مثلَ الطعام.
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (١) بنحوه.
٤١٠/ ٣٣٥٥ - وعن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضرَبون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا الطعام جِزافًا أن يبيعوه حتى يُبلِّغَه إلى رَحْله.
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (٢).
٤١١/ ٣٣٥٦ - وعنه قال: ابتعتُ زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به رِبحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعْتَه حتى تَحُوزه إلى رَحْلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُباع السِّلَعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحُوزَها التجَّار إلى رحالهم (٣).
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى البيهقي في «سننه»(٤) من حديث شيبان
(١) أبو داود (٣٤٩٧)، والبخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥/ ٣٠)،والترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٤٦٠٠)، وابن ماجه (٢٢٢٧). (٢) أبو داود (٣٤٩٨)، والبخاري (٢١٣١)، ومسلم (١٥٢٧/ ٣٧)، والنسائي (٤٦٠٨)، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. (٣) «سنن أبي داود» (٣٤٩٩)، وفي إسناده لين. (٤) (٥/ ٣١٣) من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير به، ثم قال: «هذا إسناد حسن متصل، وكذلك رواه همام بن يحيى، وأبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، وقال أبان ... (فذكر لفظه)، وبمعناه قال همام». قلت: رواية همام مخرجة عند ابن حبان (٤٩٨٣)، ورواية أبان عند الدارقطني (٢٨٢٠).