ومنها: النَّهي عن سِباب المسلم، وأن يتناجى اثنان دون الثَّالث (١)، وأن تُخبِر المرأة زوجَها بمحاسنِ امرأةٍ أخرى (٢).
ومنها: أن يقول في دعائه: اللَّهمَّ اغفِرْ لي إن شئتَ، وارحمني إن شئتَ (٣).
ومنها: الإكثار من الحلف (٤).
ومنها: كراهة أن يقول: قوس قُزَح لهذا الذي يُرى في السَّماء (٥).
ومنها: أن يسأل أحدٌ (٦) بوجه اللَّه (٧).
ومنها: أن يسمِّي المدينة يَثْرِب (٨).
(١) أما النهي عن سباب المسلم فعند البخاري (٤٨) ومسلم (٦٤) من حديث ابن مسعود- رضي الله عنه -، وأما النهي عن تناجي اثنين دون ثالث فعند البخاري (٦٢٨٨) ومسلم (٢١٨٣) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -. (٢) رواه البخاري (٥٢٤٠،٤٢٤١) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. (٣) رواه البخاري (٧٤٧٧) ومسلم (٢٦٧٩/ ٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٤) رواه مسلم (١٦٠٧) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -. (٥) انظر: «الأذكار» للنووي (ص ٣٦٨) و «السلسلة الضعيفة» للألباني (٨٧٢). (٦) في مب: «أحدا». (٧) رواه أبو داود (١٦٧١) من حديث جابر- رضي الله عنه -، وفي إسناده سليمان بن قرم بن معاذ متكلم فيه. انظر: «مشكاة المصابيح» تحقيق الألباني (١/ ٦٠٥). (٨) في المطبوع: «بيثرب». والحديث رواه البخاري (١٨٧١) ومسلم (١٣٨٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.