والصحيح ما ذكرنا من العبارة، وممكن تصحيح (١) ما ذكرنا من عبارة (٢) بعض أصحاب الحديث.
وإن ذكر حداً مقسماً بأن يقال: حد الرخصة ما وسع على المكلف بعذر. ثم ما وسع عليه نوعان (٣): ما وسع فعله، أو ما وسع تركه (٤) - حتى يصير حداً شاملاً للقسمين [جاز].
وبعضهم صحح هذه العبارة فقال: ما رخص فيه مع كونه حراماً. وهذا لا ينفع لأن الترخيص (٥) إباحة أيضاً (٦) وإن لم يكن إباحة مطلقة- كيف وقد أمر به النَّبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال لعمار رضي الله عنه (٧): "فإن عادوا فعد"، وأدنى درجات الأمر هو (٨) الإباحة - والله تعالى أعلم.
(١) كذا في ب. وفي الأصل: "من العبارتين وأمكن تصحيح" (راجع ص ٦٠). (٢) في ب: "من العبارة عن". (٣) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "ثم ذلك نوعان". (٤) كذا في الأصل وأ. وفي ب: "نوع وسع عليه فعله ونوع وسع عليه تركه". (٥) كذا في ب والأصل وفي أ: "الترخيص" (٦) "أيضاً" ليست في ب. (٧) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "كيف وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإن عادوا فعد". راجع ترجمة عمار فيما تقدم في الهامش ٧ ص ٥٩. (٨) في أ: "هي" وليست في ب.