ولو كانتْ أَبْرَأَتْهُ مِنه قَبْلَ الفُرقةِ لم يَرجِعْ عليها بشَيءٍ، وإنْ كان الصَّداقُ عينًا (٥).
ولَوْ تعيَّنَ بعْدَ الإصْداقِ وهِيَ غَيرُ زَائدةٍ ولا ناقِصةٍ، ولَم يَتعلَّقْ بِها ما يَمنعُ عَوْدَ الشَّطْرِ (٦) رجَعَ بمُجردِ الفُرقةِ الشَّطرُ إلى الزَّوجِ إلا فِي ثلاثِ صُورٍ:
* إحداها: إذا أدَّى الصَّدَاقَ عنِ ابْنِه البالِغِ، فإنه يَرجِعُ النِّصفُ إلى الأبِ (٧) أوْ إلى ورَثتِه (٨) إنْ كان مَيِّتًا، ولَم يَتعرَّضُوا لِحالَةِ المَوتِ، فإنْ كان الابْنُ صَغيرًا فأصْدَقَ عنه، أوْ أدَّى عنه، ثُم بَلَغَ، وطَلَّق (٩) رَجَعَ النِّصفُ
(١) في (ب): "مسخت". (٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل). (٣) في (ل): "ثم يتعين التشطير في الذين سقط". (٤) في (أ): "التشطير". (٥) "عينًا" سقط من (ل). (٦) في (ل): "التشطير". (٧) في (أ): "الابن". (٨) في (ل): "الورثة". (٩) في (ب): "فطلق".