وإنْ أتلَفَه أجْنبيٌّ بِحَيْثُ لا يَضمَنُه بقِصاصٍ وَجَبَ له على العَبدِ، ونحوِ ذلك فلا تُخيَّرُ، ولَها على الزَّوجِ مَهْرُ المِثْلِ.
ولَو وَجدتْ بالصَّداقِ (٦) عَيْبًا قَديمًا أوْ حَادثًا قَبْلَ قَبْضِها فلَها ردُّه و (٧) مَهْرُ المِثْلِ، وإنْ أجازَتْ فلَا شيْءَ لَها، وما فاتَ فِي يَدِ الزَّوجِ مِنَ المَنافعِ لا
(١) في (ل): "بإتلافٍ". (٢) "المنهاج" (ص ٣٩٥). (٣) في (أ): "النقل". (٤) في (ل): "كان". (٥) في (ل): "اختارت". (٦) "بالصداق": سقط من (أ). (٧) في (ل): "أو".