وفائدةُ الخِلافِ تَظهَرُ فيما لَو عَتَقَتْ قَبْلَ الدُّخولِ فتكونُ كالمُفوِّضةِ على أنه لا يَجِبُ بالعَقْدِ شَيءٌ -قلتُه تخريجًا- بِخلافِ ما لَوْ بَاعَها قَبْلَ الدُّخولِ، فإنه لا يَجِبُ لِلْمُشترِي شَيءٌ.
ولا يَمتنعُ التأجيلُ (٤) فِي صَداقِ المَحجورِ علَيها، ولو زَوَّجَها الحاكِمُ [إذا
(١) في (أ): " قسمة"، وفي (ل): "التسمية". (٢) في (ل): "بمهر". (٣) في (ل): "ويجوز أن يكون عينًا ودينًا ويجوز أن يكون عينًا". (٤) "ولا يمتنع التأجيل": سقط من (ب).