ويُشارُ بذلكَ إلى كلِّ ما أَوْجبَ فيه بعضُ العُلَماءِ الوُضوءَ.
* * *
* ويُزاد عليه:
٩ - الوُضوءُ عند قراءةِ القرآنِ.
١٠ - والجُلُوسِ فِي المسجِدِ.
١١ - والأَذانِ والإِقامةِ.
١٢ - والتَّدريسِ.
(١) في (ظ): "الصلاة". (٢) يعني: الفريضة، وراجع "المجموع" (١/ ٤٦٩). (٣) في (ظ): "عند" وأشار في هامش (ل) إلى أنها نسخة. (٤) كذا ذكر هنا، والمشهور: عن حمل الميت.