وكذلك لا يَحِلُّ اتِّخَاذُهُ، ولَا الضَّبَّةُ الكَبيرةُ مع الزِّينةِ، ومِنهُم مَنْ حَرَّمَ ضَبَّةَ الذَّهبِ مُطْلَقًا.
* * *
* والطَّهَاراتُ أَرْبعٌ:
١ - الوُضوءُ.
٢ - والاغْتِسالُ.
٣ - والتَّيمُّمُ.
٤ - وإِزالةُ النجَاسةِ.
* * *
(١) في (ب): "شرب". (٢) يجرجر: يلقيها في بطنه بجرع متتابعة تسمع لها جرجرة وهي صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس. (٣) في حاشية (ظا): "رواه مسلم لكن بلفظ: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة". (٤) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٥٦٣٤) في باب آنية الفضة، ومسلم (٦/ ١٣٤) في باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره علي الرجال والنساء. والحديث: رواه ابن ماجه (٣٤١٣) ومالك في "الموطأ" (رقم ١١) والطيالسي (١٧٠٦) والنسائي في "الكبرى" (٦٨٤٣) وغيرهم.