وَعَدَّ المحامليُّ (٨) من مُبطِلاتِه (٩): الإقامةَ (١٠)؛ وهذا يَدخلُ فِي توهُّمِ الماءِ، فإنْ كانَ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عدمُ الماءِ لَمْ يَبطُلِ التيممُ.
* * *
(١) في (ل): "استعماله يبطل التيمم". (٢) ما بين المعقوفين سقط من (ز). (٣) المجموع ٢/ ٣١٠. (٤) فتح العزيز ٢/ ٣٠٨، مغني المحتاج ١/ ٩٥. (٥) في (أ): "ولذلك". (٦) تحفة الطلاب ١/ ١١١، الإقناع للشربيني ١/ ٧٤. (٧) في (ل): "وكذا". (٨) "اللباب" (ص ٧٦). (٩) في (ل): "بطلانه". (١٠) أي إذا نوى الإقامة في الصلاة بعد أن وجد الماء قبله. وهذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة ١/ ١١٥، المجموع ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.