٦ - ومسحُ اليَدينِ مع المِرْفقَينِ، ولِلْمقطُوعِ (١) ما بقيَ مِنَ الفَرضِ.
٧ - والتَّرتيبُ (٢).
وأمَّا المُوالاةُ فلا تجبُ على الأصحِّ (٣).
وعَدَّ المَحامِلِيُّ (٤) مِنَ الفُروضِ: طَلبَ الماءِ، وإنَّما ذاكَ مِنَ الشروطِ (٥).
* * *
* وسُننُه أربع عَشرة (٦) (٧):
١ - التسميةُ.
٢ - والمُوالاةُ.
٣ - وتجفيفُ الترابِ.
٤ - والبَداءةُ بأعلى الوجهِ.
٥ - ومِنَ اليَدِ بالكفِّ (٨)، وعدَّهُما المَحامِلِيُّ مِنَ الآدابِ كما سبقَ فِي
(١) في (ظ): "ومقطوع".(٢) أي بين المسحتين. الروضة ١/ ١١٣، الدرر البهية ٢٨.(٣) هذا في الجديد، راجع "المجموع" (١/ ٤٥٢).(٤) "اللباب" (ص ٧٤).(٥) انظر: "كفاية الأخيار" (١/ ٣٣)، و"فيض الإله المالك" (١/ ٥٩)، و"تحفة الطلاب" (١/ ١٠٦).(٦) في (ل): "أربعة عشر".(٧) عدها المحاملي خمسةً فقط. وراجع روضة الطالبين ١/ ١١٤، المجموع ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤، الإقناع للشربيني ١/ ٧٤، مغني المحتاج ١/ ٩٩ - ١٠٠، المنهاج القويم ٢٧.(٨) في (ظ، ز، ظا): "بالأكف".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute