٩ - أوْ يَكونَ بِجُرْحِه دَمٌ كَثيرٌ.
١٠ - أوْ يَكونَ عَلى بَعضِ بَدَنِهِ نَجاسةٌ لا يُعفَى عَنْها، ولَا يَقْدِرُ عَلَى إزالتِهَا.
* * *
* وأمَّا العَشرةُ التي لا تُعادُ فيهَا الصَّلاةُ (١):
١ - فَلِعَدَمِ الماءِ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ على الظَّنِّ عدمُه (٢)، كالسَّفَرِ غالبًا (٣)
٢ - أوْ أنْ يَعْدِمَ ثمنَ الماءِ إذَا لَمْ يجِدْهُ إلَّا بالبيعِ (٤).
٣ - أوْ أنْ يَحتاجَ إلى ثمنِه فِي نفقتِه (٥).
٤ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه فِي دَيْنِهِ.
٥ - أوْ أنْ يجدَهُ يُبَاعُ بأكثرَ مِنْ ثمنِه.
٦ - أوْ أنْ يَحتاجَ إليه لِشُربِه، أوْ لِشُربِ مُحْتَرَمٍ معه، ولَو مآلًا (٦).
(١) "الصلاة": سقط من (ظ).(٢) من هنا بداية نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز).(٣) "الأم" (١/ ٦٢) و"فيض الإله المالك في حلِّ ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك" (١/ ٥٨).(٤) "المجموع" (٢/ ٢٥٥).(٥) "الأنوار" ١/ ٣٦، و"فتح الجواد" ١/ ٦٤.(٦) الإجماع لابن المنذر ٢٠، الغاية القصوى ١/ ٢٣٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute