- أحدِها: أن (١) يكونَ معه مِنَ الماءِ مَا لا يَكفِيه (٢).
- والثاني (٣): أن يكونَ بعضُ أعضاءِ الطَّهَارةِ به علةٌ مانعةٌ مِن استعمالِ الماءِ لِخَوفِ التَّلَفِ أوْ حُدوثِ مرَضٍ مَخُوفٍ أو مَحذُورٍ (٤).
- والثالثِ (٥): أن يَغسِلَ بعضَ الأعضاءِ، ثُم (٦) يَنْضُبُ (٧) الماءُ (٨)، فلا يجدُ مِنَ الماءِ ما يُتمُّ به الطَّهارةَ.
٣ - وأمَّا حالةُ الإفرادِ فعِشرونَ مَوْضعًا (٩): عَشرةٌ تُعادُ فيها الصلاةُ، وعَشرةٌ لا تُعادُ فِيها (١٠).
(١) "أن": سقط من (ل). (٢) هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم. انظر: المهذب ١/ ٣٤ - ٣٥، مغني المحتاج ١/ ٨٩ - ٩٠. (٣) في (أ): "الثاني". (٤) هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله. انظر: الأم ١/ ٥٩، المجموع ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨، فتح الجواد ١/ ٧١. (٥) في (أ، ظا): "الثالث". (٦) "ثم": سقط من (ظ). (٧) في (ل): "يَنْصَبُّ". (٨) قال في "اللباب" (ص ٧١): وهو مسافر. (٩) جعلها المحاملي (ص ٧١) خمسة عشر موضعًا، في خمسة منها تعاد الصلاة، وفي عشرة لا تعاد. (١٠) في (أ، ل): "فيها الصلاة".