وخَرجَ بِقَولِنا:"وعنْ (١) تَكملةِ العَددِ": ما استَوفى فيه المُطلِّقُ عَدَدَه فلا رَجْعةَ فيه، فالحُرُّ (٢) الكَامِلُ عند الثانيةِ إذا استَوفَى الثالثةَ، ولَو فِي الأَمَةِ حَرُمَتْ عليه حتَّى يُصيبَها زَوجٌ كما سَبقَ.
ومَنْ فِيه رِقٌّ عنْدَ الثَّانيةِ إذا استَوفَى الثَّانيةَ، ولو فِي الحُرَّةِ كان كاستِيفاءِ الحُرِّ الثالثةَ، فالعِبْرَةُ عندنَا فِي الطَّلَاقِ بالرِّجالِ (٣).
(١) في (ز): "عن". (٢) في (ل): "بالحر". (٣) وأصل هذا أن الزوج يملك الرجعة ما لم يستوف عدد الطَّلَاق الذي قد ملكه بعقد النكاح. والحر يملك ثلاث تطليقات، فيراجع بعد الأولى والثانية، ولا يراجع بعد الثالثة =