ويَنبغِي أَنْ يُقالَ:"رَدُّ البُضعِ إلى الحِلِّ بعْدَ التَّحريمِ. . " إلى آخرِه، ويَزِيدُ:
(١) "صحيح البخاري" (٤٩٥٤) في: باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق، و"صحيح مسلم" (٢/ ١٠٩٣) في: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. (٢) في (ز): "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم-". (٣) انظر: "الإجماع" (ص ٤٣) لابن المنذر، و"مراتب الإجماع" (ص ٧٥) لابن حزم. (٤) يعني اصطلاحًا، هو ردُّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. انظر "معجم لغة الفقهاء" (ص ٢٢٠). (٥) في "الحاوي" (١٠/ ٣٠٢).