ومَن وَقَعَ طَلاقُهُ بِسَببِ غَيبَةِ العَقْل بالمُحرَّمِ ينفُذُ تصرُّفُه على فتواهُم قَوْلًا كان أو فِعْلًا عليهِ أوْ لَهُ، ومِنه إسلامُه أو رِدَّتُهُ، لا صلاتُهُ وأذانُهُ كما سَبقَ ونحوُهما.
واختيارًا: يُخرجُ (٣) المُكرَهُ بغير حقٍّ (٤)، فإنَّهُ لا يَقعُ طلاقُه إذا وُجدَتْ بَقيةُ الشُّروطِ المُعتَبَرَةِ فِي ذلك (٥)، وهي:
(١) "عمل" سقط من (ل). (٢) "الحاوي الصغير" (ص ٤٩٧). (٣) في (ل): "للجرج"! (٤) قال في "مغني المحتاج" (٣/ ٢٩٠): خلافًا لأبي حنيفة، كما لا يصح إسلامه لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" ولخبر "لا طلاق في إغلاق" أي إكراه، رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده على شرط مسلم، ولأنه قول لو صدر منه باختياره طلقت زوجته وصح إسلامه، فإن أكره عليه بباطل لغا كالردة. (٥) وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق المكره لا يقع، وهو قول عمر وعلي وابن =