والأصحُّ أن صاحبَ الحدَثِ الدائمِ والمتيممَ -لا لِفقدِ الماءِ- يمسحُ لِما يُباحُ له لو بقيَ طَهُر (١).
فإنْ كان قد أدَّى به فَرْضًا، ثُم أَحدثَ، لمْ يَمسحْ إلا للنفلِ ونحوِه، وإنْ لمْ يُؤدِّ به فَرضًا مَسحَ لفرضٍ واحدٍ.
* * *
* ومما يزاد (٢) فِي الشروطِ:
٨ - أنْ يكونَ طاهرًا.
٩ - وأنْ يكونَ مَانعًا لنفوذِ الماءِ (٣).
١٠ - وأنْ يكونَ قويًّا (٤).
فالشروطُ بما عدَّه المحامليُّ عَشرةٌ.
* * *
ويُفاوقُ المسحُ على الخفينِ غَسْلَ الرِّجْلَين فِي ثمانيةِ أشياءَ (٥):
١ - لا يرفعُ الحدثَ على وجهٍ (٦).
(١) في (أ): "لما يباح لو بقي له طهر"، وفي (ظ): "طهره". (٢) في (ظ): "ويزاد". (٣) في (ظ): "مانعًا للنفوذ". (٤) هذه الشروط ذكرها نجم الدين القزويني في "الحاوي الصغير" (ص ١٢٤ - ١٢٥). (٥) راجع "اللباب" (ص ٨٦ - ٨٧). (٦) الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة ١/ ١٣٢.